بناءً على أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 01/ 12/ 1443 هـ. لا يعد الشريك بالعمل مؤسِسًا وإن وجد منذ لحظة التأسيس، والمرتكز القانوني لذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام وهو ما يلي:
“1- يعد مؤسِّساً كل من اشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.”.
ويبين النص الوارد اعلاه، اشتراط المنظم توافر شرطين ليعد الشريك مؤسسًا، وهما:
1- الاشتراك الفعلي في التأسيس.
2- المساهمة في رأس المال بحصة عينية أو نقدية.
علمًا بأنه ينتهي المركز القانوني للمؤسس، بانتهاء مرحلة التأسيس، وذلك بقيد السجل التجاري للشركة، ونشوء الشخصية الاعتبارية.